تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فانقدح انه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة الى ما هو المهم فى المقام و ان اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى . و لا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى احدهما على التعيين و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتبعيته ( بتعيينه - ح ) كما هو الحال فى دوران الامر بين التخيير و التعيين فى غير المقام و لكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب فى احدهما و زيادته على الطلب فى الآخر بما لا يجوز الاخلال بها فى صورة المزاحمة و وجب الترجيح بها و كذا وجب ترجيح احتمال ذى المزية فى صورة الدوران .
شرح
در اين دو مورد مخالفت عمليه قطعيه مىباشد و مخالفت عملى قطعى جائز نيست عقلا و شرعا بنا بر آنچه را كه افاده نموده است شيخ ما و استاد ما شيخ انصارى قدس سره الا آنكه حكم در اين دو قسم ايضا تخيير است و لو اباحه شرعى جارى نيست ولى تخيير عقلى بين آوردن فعل على وجه قربى به اينكه بياورد آن فعل را به داعى احتمال طلب آن شرعا و همچنين ترك كند آن فعل را بداعى احتمال ترك آن شرعا و مدرك تخيير عقلى آن است كه مرجحى در بين نيست كه يكى از آنها مقدم شود و قبيح است ترجيح بلا مرجح كما لا يخفى . قوله فانقدح انه لا وجه لتخصيص المورد الخ : از بيان سابق ظاهر شد كه تخيير عقلى در تمام صور اربعه مىباشد نه آنكه مخصوص آن مواردى است كه وجوب يا حرام توصلى باشد كما آنكه مرحوم شيخ قائل است اگرچه مهم در مقام و اختصاص دارد بحث در بعض وجوه بهما يعنى بتوصليين كه در آن دو مورد علاوه بر تخيير عقلى ادله اباحه جارى مىشود بخلاف سائر وجوه كما لا يخفى . قوله : و لا يذهب عليك ان استقلال العقل الخ . مخفى نماند تخيير عقلى كه در موارد صور اربعه ذكر شد در جائى است كه