و قد عرفت انه لا يجب موافقة الاحكام التزاما و لو وجب لكان الالتزام اجمالا بما هو الواقع معه ممكنا و الالتزام التفصيلى باحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا و قياسه بتعارض الخبرين الدال احدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب باطل فان التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين و على تقدير انها من باب الطريقية فانه و ان كان على خلاف القاعدة الا ان احدهما تعيينا او تخييرا حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الاصابة مع اجتماع سائر
شرح
دوم : واجب است گرفتن يكى از آن وجوب يا حرام را تعيينا يا تخييرا ايضا ابتدائى باشد يا استمرارى .
سوم : آنكه مخير است مكلف بين فعل و ترك فعل عقلا با اينكه حكمى بر آنها نشود نه ظاهرا و نه واقعا و فقط عقلا مخير است بين فعل و بين ترك فعل .
چهارم : حكم بر اباحهء آن شىء شرعا بهترين وجوه وجه اخير است كه اباحه آن باشد چون مرجح بر خصوص فعل يا ترك فعل نداريم و عقلا مخير است مكلف در فعل و ترك فعل چون تكوينا خالى از يكى آنها نمىباشد و دلالت بر اباحه مىكند مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام له امثال اين روايت شامل اين مورد مىشود و مراد به حليت نفوذ و مضى و جائز بودن ارتكاب آن فعل است و عدم مفسدهء آن پس مانعى ندارد عقلا و نه نقلا كه روايت شامل اين موارد بشود مانع عقلى مثل اطراف علم اجمالى و مانع شرعى مثل شبهات قبل از فحص كه در اين موارد اصول جارى نمىشود .
قوله و قد عرفت انه لا يجب موافقته الخ .
اگر اشكال شود كه در مورد لازم مىآيد كه التزام به احكام شرعيه از بين برود