تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ فصل در اصالت تخيير ]

فصل اذا دار الامر بين وجوب شىء و حرمته لعدم نهوض حجة على احدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه اجمالا ففيه وجوه الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب او الحرمة للجهل به و وجوب الاخذ باحدهما تعيينا او تخييرا و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا او مع الحكم عليه بالاباحة شرعا اوجهها الاخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا .
شرح
هر فردى بخصوصه پس كسى كه احتياط مىكند اختيار كند اولا احتياطات عرضيه را تا لزوم اخلال بنظام . دوم آنكه اختيار كند بعض افراد احتياطات طوليه را مادام‌العمر بلكه اين قسم بهتر است چون روايت وارد شده مضمون ان القليل مدوم عليه خير من كثير لا يدوم اين كلام در وجوب و غير حرام از استحباب و مكروه و مباح مىباشد و ايضا در حرام و غير وجوب از مستحب و مكروه و مباح است و غير آن بعدا ذكر مىشود ان‌شاءالله تعالى . قوله فصل اذا دار الامر بين وجوب شىء و حرمته الخ اگر شىء امر دائر است كه واجب باشد يا حرام يكى از آنها و دليل و حجت بر يكى از وجوب و حرام تفصيلا بر آنها نباشد و ايضا استصحاب بر يكى از آنها نباشد و الا عمل به آن مىشود بلكه دليل اجمالى بر يكى از آنها مىباشد مثل نماز جمعه در اين مسئله بين علماء اختلاف است و وجوهى گفته است . اول حكم به برائت عقلا و نقلا به جهت عموم نقل و حكم عقل بقبح مؤاخذه بر خصوص وجوب يا خصوص حرمت چون جهل به خصوصيت آنها مىباشد از اين جهت ادله عقلى و نقلى شامل آن مىشود .