فصل لو شك فى وجوب شىء او حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الاول و فعل الثانى و كان مأمونا من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص او اجماله و احتماله الكراهة او الاستحباب او تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف فى مسئلة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح فى البين و اما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لاصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو احد النصين فيها كما لا يخفى .
شرح
اخباريها در صغرى است كه آيا مورد دفع ضرر محتمل است يا قاعده قبح عقاب بلا بيان و ايضا آن موردى كه محل خلاف است بين اصولى و اخبارى شبهه تحريميه است كه آيا برائت است يا اشتغال و احتياط اما شبهه وجوبيه اخباريها موافق اصوليها مىباشند در برائت كما آنكه در شبهات موضوعيه همه متفقند در جريان برائت در آن موارد اگرچه نقل شده است مخالفت مرحوم محدث استرآبادى كه ملتزم به احتياط شده است در آن مورد .