تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
اللهم الا ان يقال ان استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما اذا لم يكن هناك ترخيص فى الاقدام و الاقتحام فى الاطراف و معه لا محذور فيه بل و لا فى الالتزام به حكم آخر الا ان الشأن حينئذ فى جواز جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى مع عدم ترتب اثر عملى عليها مع انها احكام عملية كسائر الاحكام الفرعية
شرح
مىباشد و آن مانع مانعيتش بر وجه دور باطل است به جهت آنكه جارى شدن اصول در اطراف علم اجمالى موقوفست كه مانع و محذورى در آن نباشد و آن مانع و محذور عبارت است از واجب بودن التزام اعتقادى و برداشتن محذور و مانع موقوفست بر جريان اصول و اين دور واضح است حسب فرض قوله اللهم الا ان يقال الخ يعنى دور مذكور برداشته مىشود به اينكه عقل حكم مىكند بوجوب التزام اعتقادى در موردى كه ترخيص و اباحه از طرف شارع مقدس نرسيده باشد و بعد از آنى كه ترخيص داده شد و اصول در اطراف علم اجمالى جارى مىشود با اين ترخيص شارع محذورى نيست و حكم عقل برداشته مىشود چون حكم عقل در اينجا تعليقى مىباشد نه تنجيزى كما آنكه در تمام موارد حكم عقل در امتثال حكم آن تعليقى است قوله بل و لا فى الالتزام الخ يعنى در جريان اصول التزام به حكم ظاهرى مىباشد كه آن مخالف حكم واقعى مىباشد پس محذورى در آن نيست . قوله الا ان الشأن الخ كلام در آنست كه اصول عمليه با قطع نظر از جهات ديگر آيا در اطراف علم