فصل انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد فى الاحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته فى تطبيق المأتيّ به فى الخارج معها فيتبع مثلا فى وجوب صلاة الجمعة يومها لا فى اتيانها بل لا بدّ من علم او علمى باتيانها كما لا يخفى
نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد فى الاحكام فى بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا و اهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع باجراء الاصول فيه مهما امكن و عدم وجوب الاحتياط شرعا او عدم امكانه عقلا كما فى موارد الضرر المردد امره بين الوجوب و الحرمة مثلا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ ايضا فافهم .
شرح
قوله فصل انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد الخ .
در اين فصل بيان مىشود بعد از جريان مقدمات انسداد ظن حجت است در احكام شرعيه و اما حجيت آن ظن در تطبيق مامور به با مأتى به خارجى آنجا حجيت ندارد چون مقام اول كه احكام شرعيه باشد اثبات تكليف براى مكلف است و مقام ثانى اسقاط تكليف است و فراغ ذمه است و در مقام فراغ از ذمه رجوع مىشود بدليل علم و يا علمى مثل قاعده فراغ و صحت و تجاوز و غير اينها پس بنابراين بيان اگر دليل ظنى اثبات كرد صلاة جمعه را در روز جمعه عمل مىشود ولى آوردن آن صلاة را در مقام شك يا ظن بايد بقواعد ديگرى عمل شود كه يا علم يا علمى باشد كما آنكه گذشت كما لا يخفى .