تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
و منه انقدح انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هى حجية الظن فى الاصول او فى الفروع او فيهما فافهم . فصل لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه و بين الظن به من امارة متعلقة بالفاظ الآية او الرواية كقول اللغوى فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه و هو واضح و لا يخفى ان اعتبار ما يورثه لا يختص ظاهرا بما اذا كان مما ينسد فيه باب العلم فقول اهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد و لو انفتح باب العلم باللغة فى غير المورد .
شرح
مقدمات انسداد احتمال منع در آن ظنون ممكن نيست كما لا يخفى . چون بعد از جريان مقدمات انسداد احتمال منع در آن ظنون با استقلال عقل و حكم آنكه لازم است عمل به ظن ممكن نيست هر دو جمع شوند حسب الفرض . قوله و منه انقدح انه لا تتفاوت الحال الخ و بيان سابق ظاهر شد كه تفاوتى در نتيجه مقدمات انسداد نيست بين ظنون چه ظن در اصول باشد كما آنكه از فصول نقل شد و چه ظن در فروع باشد كما آنكه از شريف العلماء نقل شده يا در هر دو باشد كما آنكه مختار ما بود و تمام آن ظنون حجت است و فرق بين اصول و فروع در بين آنها نيست . و حاصل آنكه ظن مانع و ممنوع فرق بين ظن در اصول يا در فروع نيست كما آنكه خلاف آنچه را كه ما ذكر كرديم از كلام مرحوم شيخ انصارى ظاهر مىشود فراجع . قوله فصل لا فرق فى نتيجه دليل الانسداد الخ در اين فصل بيان مىشود در نتيجه انسداد فرقى نيست بين ظنى كه بحكمى