تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مع ان التعميم بذلك لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات من الاطراف دون النافيات الا فيما اذا كان هناك ناف من جميع الاصناف ضرورة ان الاحتياط فيها لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المسألة الفرعية اذا لزم حيث لا ينافيه كيف و يجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه الا من باب الاحتياط فافهم فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة و تقريره على ما فى الرسائل انه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للاطاعة و المعصية و يقبح على الامر و المأمور
شرح
قوله مع ان التعميم بذلك الخ جواب ديگر از ايشان آنكه از احتياط در تمام اطراف و عموم آن در جائى است كه آن ظنون مذكوره مثبت تكليف باشند هركدامى و اما اگر آن ظنون تماما نافى تكليف باشند در آن موارد لازم نيست احتياط مثل آنكه خبر واحد و اجماع و شهرت و سيره همه آنها دالند بر اينكه سوره در نماز واجب نيست و در جائى كه منفق نباشند و بعضى ظنون نافى تكليف باشد منافات ندارد احتياط در آنها چون اطراف علم اجمالى مىباشد و احتمال عقاب در آن است و منافات ندارد احتياط در مسئله فرعيه را چون در جائى كه انفتاحى باشيم و دليل دلالت كند كه مثلا سوره واجب نيست ولى بااين‌حال احتياط در آن و آوردن سوره مانعى ندارد در جائى كه واجب باشد پس چه گمان دارى به مواردى كه احتياط در آن دليل بالخصوص نداريم و فقط من ظنون عامه عمل مىشود فافهم .

[ ظن قياسى از ظن انسدادى خارج است و مدرك آن ]

قوله فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس الخ . اشكال شده است بعد از اينكه عمل به ظن واجب شده عقلا بنا بر حكومت