و ثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به لكن قضيته ليس الا التنزل الى الظن بانه مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق و قد عرفت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بانه مؤدى الطريق غالبا .
فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ضرورة انه معها لا يجب عقلا على الشارع ان ينصب طريقا لجواز اجتزائه بما استقل به العقل فى هذه الحال و لا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ضرورة انها انما تكون فى مورد قابل للحكم الشرع و المورد هاهنا غير قابل له فان الاطاعة الظنية التى يستقل العقل بكفايتها فى حال الانسداد انما هى بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بازيد منها و عدم جواز اقتصار المكلف بدونها و مؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه و هو واضح .
شرح
قوله و ثالثا الخ جواب سوم آنكه اگر ما تسليم كنيم كه ظن بواقع مستلزم ظن بفراغ ذمه نيست در اين حال مىگوييم اقتضاء دليل شما آنست كه تنزل به ظن بشود به آن ظنى كه مؤداى طريق معتبر باشد و لو بخصوصه آن دليل معتبر را ما ندانيم مثل اجماع يا شهرت يا غيره در اين حال ظن به مؤداى طريق معتبر موجب فراغ ذمه مىشود ايضا نه خصوص ظن بطريق كه شما قائليد و قبلا دانستيد كه ظن بواقع منفك نمىشود غالبا از ظن به مؤداى طريق و غالبا ملازم يكديگر مىباشند كما لا يخفى .
قوله فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد الخ در اين فصل بيان مىشود بنا بر صحيح بودن مقدمات انسداد آيا حجيت ظن - ظن مهمله از حيث اسباب ظن و موارد آن و مراتب است و يا مطلق ظن حجت است و اين معنى توقف دارد كه بيان كنيم كه حجيت ظن من باب كشف است يعنى بعد