شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 300
فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هى حجية الظن بالواقع او بالطريق او بهما اقوال و التحقيق ان يقال انه لا شبهة فى ان هم العقل فى كل حال انما هو تحصيل الا من تبعة التكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفتها كما لا شبهة فى استقلاله فى تعيين ما هو المؤمن منها و فى ان كلما كان القطع به مؤمنا فى حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا حال الانسداد جزما و ان المؤمن فى حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلف به الواقعى بما هو كذلك لا بما هو معلوم و مؤدى الطريق و متعلق العلم و هو طريق شرعا و عقلا او باتيانه الجعلى . تحقيقى است كه مساعد برآن است نظر دقيق فافهم و تدبر جيدا . [ نتيجه مقدمات انسداد ظن بواقع حجت است يا مطلقا ] قوله فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها الخ در اين فصل بيان مىشود كه آيا مقدمات پنجگانه انسداد بنا بر سلامت آنها و صرف نظر از اشكالاتى كه وارد شد بر آنها آيا حجيت ظن است بواقع فقط يا بطريق واقع يا حجيت هركدام از اينها باشد اقوالى است در مسئله بعضى از اعلام نقل نموده : قول اول را شريف العلماء استاد شيخ انصارى رضوان اللّه تعالى عليهما قائل است و قبل از ايشان محقق بهبهانى قائل بوده و همچنين محقق قمى و صاحب رياض قائل بقول اول مىباشند . قول دوم كه ظن بطريق باشد نسبت بشيخ محقق اسد اللّه ششترى اعلى اللّه مقامه الشريف داده در بحث حجيت اجماع منقول در جائى كه انسداد باب علم باشد از چيزهائى كه واجب است عمل به آن از ادله كتاب و سنت است كه اقتضاى حكم عقل است در وجوب عمل به ظن در تشخيص كتاب و سنت نه در تحصيل احكام واقعيه و تابع ايشان شدهاند دو شاگردان كه هر دو برادرند قدس سرهما شيخ محقق محمد تقى