و لا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع الا توهم انه قضية اختصاص المقدمات بالفروع لعدم انسداد باب العلم فى الاصول و عدم الجاء فى التنزل الى الظن فيها و الغفلة عن ان جريانها فى الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق فى مقام تحصيل الامن من عقوبة التكاليف و ان كان باب العلم فى غالب الاصول مفتوحا و ذلك لعدم التفاوت فى نظر العقل فى ذلك بين الظنين كما ان منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان احدهما ما افاده بعض الفحول و تبعه فى الفصول قال فيها انا كما نقطع بانا مكلفون فى زماننا هذا تكليفا فعليا به احكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا به حكم العيان و شهادة الوجدان الى تحصيل كثير منها بالقطع و لا بطريق معين يقطع من السمع به حكم الشارع بقيامه او قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذره كذلك نقطع بان الشارع
شرح
از آن شده است كه جريان مقدمات انسداد موجب است براى كفايت ظن بالطريق در مقام تحصيل امن از عقوبت تكليف و اگرچه باب علم در غالب اصول فقه مفتوح است و تحصيل امن براى حكم عقل فرقى بين آن نيست در بين ظنين چه ظن بواقع باشد و چه ظن بطريق واقع و هركدام از آنها موجب امن مكلف مىشود در عمل به آنها .
مخفى نماند از بيان مصنف ظاهر مىشود كه انسداد باب علم و علمى در اصول فقه نيست بلكه انفتاح علم و علمى در آن مىباشد و حال آنكه اين مطلب صحيح نيست بلكه انسداد در هر دو مىباشد چه احكام واقعيه و چه مدارك و طرق آنها و بحث حجيت ظن خاص يا عام از روى همين جهت است كما آنكه قول دوم بر حجيت ظن بطريق واقع از جهت انسداد طريق بواقع مىباشد كما آنكه بيان مىشود
قوله منشأ توهم الاختصاص الخ تا حال جواب قول اول داده شد كه حجيت ظن است فقط بواقع در حال