تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
عدم التمكن من الاطاعة العلمية او عدم وجوبها الا الى الاطاعة الظنية دون الشكية او الوهمية لبداهة مرجوحيتهما بالاضافة اليها و قبح ترجيح المرجوح على الراجح لكنك عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة الاحتمالية مع دوران الامر بين الظنية و الشكية او الوهمية من جهة ما اوردناه على المقدمة الاولى من انحلال العلم الاجمالى بما فى اخبار الكتب المعتبرة و قضيته ( قضية - نسخه ) الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام و ما اوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع الى الاصول مطلقا و لو كانت نافية لوجود المقتضى و فقد المانع عنه لو كان التكليف فى موارد الاصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا او نهض عليه دليل معتبر به مقدار المعلوم بالاجمال .
شرح
اينكه متمكن نباشد مكلف از اطاعت علميه و يا اصلا واجب نباشد در مورد احتياطات مذكور كه بيان شد در اين موارد لازم است عقلا اطاعت ظنيه بنمايد بدون اطاعت شكيه و وهميه به جهت آنكه بديهى است اطاعت شكيه و وهميه مرجوح است بالنسبه به اطاعت ظنيه و لازم است اطاعت ظنيه چون قبيح است ترجيح مرجوح بر راجح لكن شناختى تو كه نوبت نمىرسد به اطاعت احتماليه در جائى كه دوران امر باشد بين اطاعت ظنيه و شكيه و وهميه . به جهت آنكه اشكالى را كه ما وارد كرديم بر مقدمه اولى كه علم اجمالى منحل مىشود به آن أخبارى كه در كتب معتبره مىباشد و اقتضاء انحلال علم اجمالى به اخبار مذكوره احتياط در آن اخبار است بتكاليف و مانعى ندارد عمل به آن احتياط چون لازم نمىآيد از آن احتياط عسر و حرجى فضلا از آنكه موجب بشود اختلال نظام را پس از جهتى كه علم اجمالى منحل مىشود و احتياط لازم نمىآيد از آن عسر و حرجى نوبت به اطاعت ظنيه يا شكيه يا وهميه نمىرسد كما آنكه ذكر شد . مثل آنكه بعض اخباريين قائلند كه تمام آن اخبار معلوم است حجيت آنها