تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
على نحو يحصل العلم بالحكم او ما بحكمه فلا بدّ من الرجوع اليهما كذلك و الا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به فى الخروج عن عهدة هذه التكليف فلو لم يتمكن من القطع بالصدور او الاعتبار فلا بدّ من التنزل الى الظن باحدهما . و فيه ان قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة كما صرح بانها المراد منها فى ذيل كلامه زيد فى علو مقامه انما هى الاقتصار فى الرجوع الى الاخبار المتيقن الاعتبار فان و فى و الا اضيف اليه الرجوع الى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان و الا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع الى ما ظن اعتباره و ذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا او اجمالا فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع الى ما ظن اعتباره .
شرح
آنست كه ما علم داريم كه مكلفيم برجوع بكتاب و سنت الى يوم القيامه من جمله از ادله روايت مسلم بين طرفين قوله صلى اللّه عليه و آله انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى الى آخره كه كتاب و سنت باشد . در اين حال اگر متمكن شديم برجوع كتاب و سنت كه علم حاصل شود بر ما به حكم و به تكليف يا آن چيزى كه به حكم علم است يعنى يا علم يا علمى حاصل شد براى ما پس لابد بايد رجوع كنيم به آنها و اگر علم يا علمى حاصل نشد براى ما چاره‌اى نيست كه بايد رجوع كنيم در آنجائىكه ظن حاصل مىشود براى ما در خروج از عهدهء اين تكليف كه بر ذمه ما است پس اگر متمكن از قطع بصدور يا قطع باعتبار نشديم لابديم از تنزل به ظن كه به يكى از آنها عمل كنيم . قوله و فيه ان قضية بقاء التكليف الخ جواب از اين دليل عقلى آنكه اقتضاء بقاء تكليف فعلا برجوع به اخبارى