هذا مع ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون اختياريا فان القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعى الاستقلالى لا بعنوانه الطارى الآلي بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت اليه فكيف يكون من جهات الحسن او القبح عقلا و من مناطات الوجوب او الحرمة شرعا و لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك الا اذا كانت اختيارية
شرح
و لو اعتقاد پيدا كند عبد كه آن عدوّ و دشمن مولى است و همچنين قتل عدوّ آن دشمن آن در وقتىكه قطع پيدا بكند دشمن است ولى در واقع ابن مولى است اين قطع بعدو سبب نمىشود كه ابن مولى از محبوبيت بيرون برود و محبوب نباشد .
و حاصل ما تقدم آن شد كه فعل خارجى حرمت شرعى ندارد و اگر در واقع مصلحت يا مفسدهاى داشته است و همچنين از احكام خمسه يكى از آنها را دارا بوده است به حال خود باقى است و به واسطه قطع مكلف آن فعل خارجى تغيير نمىكند كما لا يخفى .