تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انه من افراده من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص فلا بدّ فى اعتباره من شمول ادلة اعتباره له بعمومها او اطلاقها و تحقيق القول فيه يستدعى رسم امور . الاول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام ( ع ) و مستند القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله ( ع ) فى المجمعين شخصا و لم يعرف عينا او قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه ( ع ) عقلا من باب اللطف .
شرح

[ اقسام اجماع منقول دخولى و لطفى و حدسى و غيره ]

قوله عند كثير ممن قال الخ يعنى اجماع منقول نه محصل حجت است نزد زيادى از علماء كما آنكه ادعاء نموده آن را شيخ و علامه و شهيد و غير اين‌ها رضوان اللّه تعالى عليهم كسانى كه قائل به حجيت خبر واحد مىباشد بالخصوص نه من باب مطلق ظن انسدادى از جهت آنكه اجماع منقول از افراد خبر واحد است دليل خاصى از عقل و كتاب و سنت برآن نداريم پس لابد اعتبار و حجيت آن شمول ادله اعتبار حجيت خبر واحد است عموم آن ادله يا اطلاق آنكه شامل حجيت اجماع منقول بشود و تحقيق اين مطلب استدعا دارد رسم امورى را : اول آنكه وجه اعتبار و حجيت اجماع قطع است بدخول امام عليه السلام در مجمعين و مستند قطع براى امام عليه السلام بنا بر آنچه كه ظاهر مىشود از كلمات علماء رضوان اللّه تعالى عليهم يكى از امور اربعه است دخول امام عليه السلام يا قاعده لطف و يا حدس و يا تشرف خدمت حضرت و تفصيل هركدام از اين‌ها بيان مىشود . اول آنكه ناقل اجماع علم پيدا كند كه امام عليه السلام در مجمعين است شخصا ولى عينا آن را نشناسد و اگر عينا آن حضرت را بشناسد نقل او من باب خبر است نه من باب اجماع .