لا يقال على هذا لا فائدة فى الرجوع الى اللغة .
فانه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة فى المراجعة اليها فانه ربما يوجب القطع بالمعنى و ربما يوجب القطع بان اللفظ فى المورد ظاهر فى معنى بعد الظفر به و بغيره فى اللغة و ان لم يقطع بانه حقيقة فيه او مجاز كما اتفق كثيرا و هو يكفى فى الفتوى .
شرح
مشكوك و لازم نمىآيد مخالفت علم اجمالى كما آنكه گذشت و در حال انسداد عمل بمطلق ظن مىشود و لو غير قول لغوى باشد و انفتاح باب علم و علمى در لغت باشد جواب ديگر آنكه و لو اكثر الفاظ قرآن و اخبار مجهول است سعة و ضيقا ولى در احكام الزاميه بسيار قليل و كم است و لذا احتياط در آنها عسر و حرج لازم نمىآيد كما آنكه برائت هم مانعى ندارد دليل سابق آن بود كه دليل بر حجيت قول لغوى شرعا نداريم و اگر دليل داشته باشيم بعيد نيست كه انسداد باب علم بتفاصيل لغات الفاظ موجب شود على نحو الحكمة بر حجيت قول لغوى ممكن است در حال انفتاح ايضا قول لغوى حجت باشد .
و اما دليل انسداد علت براى حجيت قول لغوى باشد در حال انفتاح قول لغوى حجيت ندارد و حجيت قول آن دائر مدار انسداد مىباشد و اين معنى فرق بين حكمت و علت مىباشد كما لا يخفى .
قوله لا يقال على هذا لا فائدة الخ اگر اشكال شود به اينكه قول لغوى كه حجيت شرعى ندارد رجوع به آن فائدهاى ندارد و حال آنكه علماء در هر زمانى رجوع بقول لغوى مىكنند بلكه از سيرهء عقلا است .
جواب آنكه رجوع كردن بقول لغوى خالى از فايده نيست بلكه فائده آن بعضى موارد قطع بمعنى مىباشد و بعضى موارد رجوع بقول لغوى قطع پيدا مىشود