تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة .
شرح
كه فلان لفظ در معناى خودش ظهور دارد بعد از آنكه چند مورد آن را ملاحظه نموديم و لو يقين پيدا نمىشود كه در معناى خودش حقيقت است يا مجاز ولى قطع بظهور پيدا مىشود كه آن ظهور حجيت عقلائى دارد و كافى است آن ظهور در فتواى مجتهد كما لا يخفى . بعض اعلام قائلند به حجيت قول لغوى و مدرك آن حجيت خبر ثقه است در احكام قال اقوى ما يستدل به على حجية قول اللغوى هو ما دل على حجية خبر الثقة فى الاحكام و دعوى ان خبر اللغوى ليس متعرضا للحكم لانه من الخبر عن الموضوع فاسد لان المراد من الخبر فى الاحكام كل خبر ينتهى الى خبر عن الحكم و لو بالالتزام و لذلك ترى الفقهاء لا يتوقفون فى العمل بخبر ابن مسلم لو اخبر بانه دخلنا على المعصوم فى يوم الجمعة فقال هذا يوم عيد او انتهينا الى مكان كذا فقال هذا مكان يجب على من مر به الاحرام او الوقف يجب الاحرام منه و الوقوف فيه الى آخر كلامه . حاصل كلام ايشان آنست كه همچنان كه بخبر ثقه آن موضوعات مذكوره ثابت مىشود همچنين قول لغوى ثقه مثل جوهرى اگر خبر داد كه ماء قراح ماء خالص از خليط است قول او حجت است شرعا كما لا يخفى .

[ اجماع منقول ]

[ در حجيت اجماع منقول و اقسام آن مىباشد ]

قوله فصل الاجماع المنقول الخ مخفى نماند حجيت اجماع منقول حق آنست كه بعد از حجيت خبر واحد باشد چون اجماع منقول خود آن فى حد نفسه حجيت ندارد مگر باعتبار قول معصوم عليه السّلام در آن باشد و لو تضمنا يا التزاما عقلا باشد يا عادة كما آنكه ذكر مىشود و اما اجماع نزد عامه پس مختلف نقل كرده‌اند چون اثرى براى ما ندارد ترك آن اولى است .