شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 179
و انما الثابت جواز القراءة بها و لا ملازمة بينهما كما لا يخفى . و يمن و غيره و ممكن است سبعة ابطن باشد كما اينكه روايت شده ان للقرآن ظاهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعة ابطن يا مراد هفت قسم باشد كما آنكه روايت از امير المؤمنين على عليه السّلام انه قال ان اللّه تعالى انزل القرآن على سبعة اقسام كل قسم منها شاف كاف و هى امر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و مثل و قصص . [ قرائت در صلاة لازم نيست به يكى از قراء باشد ] قوله و انما الثابت جواز القراءة بها الخ يعنى آنچه كه ثابت است جايز است قرائت به يكى از قراء نه واجب باشد چون اجماع برآن داريم و اخبارى كه ذكر مىشود ولى ملازمه ندارد كه اگر قرائت صحيح است استدلال ايضا جايز باشد چون احراز و ثابت نشده قرآن بودن آن و از اول تحقيق الى آخر فصل كلام مصنف رد است بر كسانى كه قائلند كه واجب است قرائت به يكى از قراء و بدون آن قرائت باطل است چه صلاة باشد يا غيره كسانى كه واجب مىدانند قرائت يكى از قراء سبع را كما آنكه نقل شده است مثل شيخ بهائى و محدث بحرانى رضوان اللّه تعالى عليهما دليل آنها اجماع اصحابنا قولا و عملا مىباشد . و ايضا اخبارى كه نقل شده است منجمله در كافى بسنده الى بعض الاصحاب عن ابى الحسن عليه السّلام قال قلت له جعلت فداك انا نسمع الآيات ليست هى عندنا كما نسمعها و لا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال عليه السّلام لا اقرءوا كما علمتم فسيجيء من يعلمكم . و روى فيه عن ابى سالم بن سلمة قال رجل قرء على ابى عبد اللّه عليه السلام حروفا ليس على ما يقرؤها الناس فقال ابو عبد اللّه كف عن هذه القراءة اقرءوا كما يقرأ الناس حتى يقوم العليم الخبير . جواب از اجماع آنكه اجماع مدركى است يعنى بعضى قائلند بتواتر قراءات ازآنجهت عمل بقول آنها نمودهاند بعضى ديگر من باب آنكه اخبار مىفرمايد قول