شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 154
اذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الاصل او قيل بخروجه نذكر فى ذيل فصول فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات فى تعيين المرادات كه از مرحوم شيخ نقل شده از اين قرار است قوله تعالى قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » دل على ان ما ليس باذن من اللّه من اسناد الحكم من الشارع و هو افتراء و من السنة قوله عليه السّلام فى عداد من اهل النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم . و من الاجماع ما ادعاه الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل المولى بما لا يعلم بوروده عن المولى و تفصيل اينها جاى خودش ثابت است فراجع [ در حجيت ظواهر ] [ ظنونى كه از ظهور الفاظ پيدا مىشود حجيت عقلائى دارد ] قوله اذا عرفت ذلك فما الخ آنچه كه خارج شده است از عمومات يا از اصل عملى موضوعا يعنى ظنونى كه اعتبار شرعى دارد آنها تعبدا علم است و لذا موضوعا خارج است از عمومات و بعض ظنون اختلافى است حجيت آنها و لذا فرموده مصنف او قيل بخروجه . قوله ظاهر كلام الشارع معناى ظهور لفظ رجحان يكى از احتمالات معنى است در ذهن چه از وضعى لغوى باشد و چه از قرائن عامه يا خاصه مثلا رايت اسدا رجحان معنى است در حيوان مفترس اگرچه احتمال مجسمه اسد يا شكل اسد به ديوار و غيره و يا رجل شجاع مىرود كه قرينهاى بوده ولى متكلم حذف نموده يا فراموش نمود . به عكس آن اگر متكلم بگويد رأيت اسدا يرمى كه رجحان و ظهور دارد