تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
هذا بعض الكلام فى القطع مما يناسب المقام و يأتى بعضه الآخر فى مبحث البراءة و الاشتغال فيقع المقال فيما هو المهم من ( عن - خ ل ) عقد هذا المقصد و هو ( فى - خ ل ) بيان ما قيل باعتباره من الامارات او صح ان يقال و قبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم امور . احدها انه لا ريب فى ان الامارة الغير العلمية ليست كالقطع فى كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية بل مطلقا و ان ثبوتها لها محتاج الى جعل او ثبوت مقدمات و طرو حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة .
شرح
خاص نيست الا از حجت كاشفيت آن و دليل حجت آن كما لا يخفى .

[ در اعتبار بعض امارات ظنية ]

قوله هذا بعض الكلام فى القطع الخ . مطالب قبلى بعض كلام بود در حجيت قطع و اقسام آنكه گذشت از چيزهائى كه مناسب مقام است و بعضى كلام ديگر در باب قطع اجمالى مىآيد در بحث برائت و اشتغال و كلام مهم ما در عقد اين مقصد بيان آنچه را كه گفته شده است يا صحيح است كه گفته بشود از امارات است و حجيت آنها و قبل از آنكه وارد در مطلب بشويم سزاوار است امورى را مقدم كنيم . قوله احدها انه لا ريب فى ان الامارات الغير العلمية الخ . اول از امورات امارات غير علميه كه ظنيه باشند ظن طريقى نه ظن موضوعى كما آنكه گذشت مثل خبر واحد و بينه و غيره اين‌ها مثل قطع نيستند كه حجيت آنها ذاتى باشند و حجيت از لوازم ذات آنها و مقتضيات آنها باشد بنحو عليت همچنانى كه در قطع گذشت كه حجيت از لوازم ذات قطع است . قوله بل مطلقا يعنى مقتضى براى حجيت هم ندارند كه اگر مقتضى براى