تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين اطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها او مع الاذن فى الاقتحام فيها هو كون القطع الاجمالى مقتضيا للتنجز لا علة تامة . و اما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة الى لزوم الموافقة القطعية بنحو العلية بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية فضعيف جدا ضرورة ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحالة فلا يكون هدم ( عدم - خ ل ) القطع بذلك معهما ( معها - خ ل ) موجبا لجواز الاذن فى الاقتحام بل لو صح معها الاذن فى المخالفة الاحتمالية صح فى القطعية ايضا فافهم .
شرح
قوله و بالجملة قضية صحة الخ حاصل آنكه از طرفى صحيح است مؤاخذه و عقاب در مخالفت علم اجمالى در اطراف آن در شبهه محصوره و از طرف ديگر در شبهه غير محصوره علم اجمالى عقاب صحيح نيست و همچنين در شبههء بدويه و در هر دو اذن از طرف شارع داده شده است يعنى اصول در هر دو جارى از اين ما ذكر معلوم مىشود كه علم اجمالى مطلقا مقتضى براى تكليف است نه آنكه علت تامه باشد براى تكليف جواب آنكه دانستى كه علم اجمالى مثل علم تفصيلى علت تامه است فراجع . قوله و اما احتمال انه بنحو لا اقتضاء الخ قبلا گذشت كه بحث علم اجمالى از چند جهت مىشود جهت ديگر آنكه آيا جايز است اذن شارع در بعض اطراف نه تمام اطراف كما آنكه نسبت داده‌اند بمرحوم صاحب قوانين كه فرموده اصول در بعض اطراف شبهه محصوره جارى مىشود بنابراين علم اجمالى مقتضى است براى موافقت يعنى موافقت احتمالى كافى است و لازم نيست ترك تمام اطراف ولى مخالفت قطعيه جايز نيست يعنى در تمام اطراف اصول