تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
نعم كان العلم الاجمالى كالتفصيلى فى مجرد الاقتضاء لا فى العلية التامة فيوجب تنجز التكليف ايضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان فى اطراف كثيرة غير محصورة او شرعا كما فيما اذن الشارع فى الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه .
شرح
و شك در تكليف برائت است و اما بعد از آنكه تكليف منجز شد و رسيد بمكلف كما آنكه در اطراف شبهه محصوره است كه تكليف منجز است به حكم وجدان و عقلاء كما آنكه گذشت پس تنافى بين حكم ظاهرى و واقعى مىباشد و قهرا حكم ظاهرى برداشته مىشود چون حكم واقعى منجز است و از بيان ما معلوم شد در شبهه محصوره تضاد و تنافى در منتهى و در مقام امتثال مىباشد . اما برائت در شبهه غير محصوره و واجب نبودن احتياط در آن يا به جهت ممكن نبودن امتثال در آنست و يا به جهت تكليف در آن عسر و يا حرج و يا ضررى و يا به جهت عدم ابتلاء و غير ذلك كه در جاى خود خواهد آمد بيان آن ان‌شاءالله تعالى كه در اين موارد تكليف منجز نيست ايضا و لذا برائت جارى است . قوله نعم كان العلم الاجمالى الخ مصنف مىفرمايد علم اجمالى و لو علت تامه براى تكليف نيست ولى مقتضى براى تكليف مىباشد كه اگر مانع عقلى براى آن پيدا نشد مثل آنكه قدرت بر تمام اطراف آن نباشد در شبهه غير محصوره يا مانع شرعى باشد مثل شبهه محصوره كه اذن از طرف شارع در آن داده شده مثل ظاهر روايت عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه و حاصل آنكه اگر مانع عقلى يا شرعى در بين نبود تكليف ثابت است .