الامر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلى بالتكليف الفعلى علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا او نفيا فهل القطع الاجمالى كذلك فيه اشكال .
لا يبعد ان يقال ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظاهرى معه محفوظة جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا و محذور مناقضته مع المقطوع اجمالا انما هو محذور مناقضة الحكم الظاهرى مع الواقعى فى الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية
شرح
آيهء ديگر( لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ *ولِأُولِي الْأَلْبابِ *ولِأُولِي النُّهى ) *و مذمت نموده در آيات ديگر كه چرا پيروى عقل خود نمىكنند مثل آيهء شريفه( أَ فَلا يَعْقِلُونَ )يا آيهء ديگر( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ) *و ايضا( أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) *كه تمام اينها مذمت عمل به ترك حكم عقل است .
و روايت امام كاظم عليه السّلام يا هشام ان للّه على الناس حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنة و اما الظاهرة فالانبياء و الرسل و الائمة و اما الباطنة فالعقول و غير از اين اخبار ديگرى كه وارد شده است در حجيت عقل شرعا علاوه بر آنها اگر تعارض پيدا بشود بين حجيت عقل و حجيت شرعى مثل اخبار بلا اشكال در مقام تعارض حكم عقل مقدم است چون اصل دين و شريعت رأس اساس آن به حكم عقل ثابت مىشود و از اين جهت جواب اخباريين داده مىشود علاوه على ما تقدم .