تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ذاك العنوان و يمكن ان يكون مع ( على - ن خ ) الحقيقة ارشادا الى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه او ملازما له اذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا . هذا على القول بجواز الاجتماع و اما على الامتناع فكذلك فى صورة الملازمة . و اما فى صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنّه صحة العبادة فيكون حال النهى فيه حاله فى القسم الثانى فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث إنّه بالدقة يرجع اليه اذا على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر الا من مخصصاته و مشخصاته التى تختلف الطبيعة المأمور بها فى المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها فى الملاءمة كما عرفت .
شرح
است متحد باشد با صلاة و كون در آنجا با كون صلاتى و قيام و قعود صلاتى متحد باشند يا آنكه صلاة در آن مكان متهمه ملازم باشد با شىء ديگرى كه نهى واقعا به آن ملازم صلاة خورده است حقيقتا و نهى به صلات عرض و مجاز است و ممكن است در اين موارد نهى آنها را حقيقتا ارشاد باشد به غير اين فرد از افراد ديگر كه مولا بفرمايد كه اين صلاة را در جائى كه متحد است با مكان اتهامى با اين صلاتى كه ملازم است به آن شىء كه حقيقتا آن نهى دارد اين صلاة را در افراد ديگر و با خصوصيات ديگر ايجاد كند مكلف چون فرض آنست كه متمكن است مكلف ايجاد كند صلاة را در افرادى كه مزيت و مصلحتى دارد و در اين جائى كه مبتلا به تهمت است صلاة را ايجاد نكند كما لا يخفى . قوله هذا على القول بجواز الاجتماع الخ اين بيانى كه نموديم بنا بر اينكه جوائز باشد اجتماع امر و نهى و اما بنا بر