فالحكمة فى اطلاق صيغة الامر تقتضى ان يكون المراد خصوص الوجوب التعيينى العيني النفسى فان ارادة غيره تحتاج الى مزيد بيان و لا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان كما انها قد تقتضى العموم الاستيعابى كما فى
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
اذ ارادة البيع مهملا او مجملا تنافى ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و ارادة العموم البدلى لا تناسب المقام و لا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره المكلف اى بيع كان مع انها تحتاج الى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق و لا يصح قياسه على ما اذا اخذ فى متعلق الامر فان العموم الاستيعابى لا يكاد يمكن ارادته و ارادة غير العموم البدلى و ان كانت ممكنة الا انها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان .
شرح
قوله فالحكمة فى اطلاق الخ پس مقدمات حكمت در صيغهء امر اقتضاء مىكند خصوص وجوب تعيينى عينى نفسى را چون ارادهء مقابل آنها كه وجوب تخييرى باشد يا وجوب غيرى و يا وجوب كفائى باشد احتياج به بيان زائدى دارد و مقدمات حكمت در مثل اين موارد اقتضاء مىكند تضييق حكم را و آنكه بخصوص وجوب تعيينى عينى نفسى باشد و معنى ندارد شياع و اطلاق در آن پس چارهاى نيست مگر حمل برآن معنى مذكور در جائى كه مولا در مقام بيان باشد كما آنكه مقدمات حكمت اقتضاء مىكند عموم استغراقى و استيعابى را در مثلأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّباكما آنكه گذشت .
به جهت آنكه اراده بيع مهمل يا مجمل منافات دارد در بيان بودن مولا را كما آنكه فرض ما همين است و اگر ارادهء عموم بدلى از آيهء شريفه بشود هر بيعى كه مكلف اختيار كند مثل آنكه بفرمايد مولا اكرم اى رجل خلاف ظاهر است علاوه بر آنكه اين معنى محتاج به قرينه است كه در كلام نيست و بدون قرينه دلالت برآن