تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ارادته و لم يكن الامر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة و انما كان انشاء الامر به او اظهار دوامه عن حكمة و مصلحة .

[ معناى نسخ در تشريعيات و در تكوينيات ]

و اما البداء فى التكوينيات به غير ذاك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى و مجمله ان اللّه تبارك و تعالى اذا تعلقت مشيته تعالى باظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية الى اظهاره الهم او اوحى الى نبيه او وليه ان يخبر به مع علمه بأنه يمحوه او مع عدم علمه به لما اشير اليه من عدم الاحاطة به تمام ما جرى فى علمه و انما يخبر به لانه حال الوحى او الالهام لارتقاء نفسه الزكية و اتصاله بعالم لوح المحو و الاثبات اطلع على ثبوته و لم يطلع على كونه معلقا على امر غير واقع او عدم الموانع قال اللّه تبارك و تعالى يمحوا اللّه ما يشاء و يثبت الآية . نعم من شملته العناية الالهية و اتصلت نفسه الزكية بعالم لوح المحفوظ
شرح
حكم منسوخ به جهت آنكه اگر فعل مثل صلاة مشتمل بر مصلحت باشد آن مصلحتى كه سبب امر به آن فعل مىشود در اين حال ممتنع است نهى از آن فعل پس نسخ آن فعل ممكن نيست و اگر داراى مصلحت نباشد امر به آن فعل محال است و حكم منسوخ جايز نيست به جهت آنكه در جائى كه امر مىشود بفعل و قبل از عمل آن فعل نسخ مىشود يا بعد از عمل به آن فعل دوام آن نسخ مىشود و استمرار آن در اين دو مورد اصل فعل و دوام فعل متعلق ارادهء الهى نبوده است واقعا ، پس در اين حال لازم نمىآيد نسخ امر آن به نهى تغير ارادهء تبارك و تعالى و در آن موردى كه نسخ قبل از عمل است امر بفعل نه از جهت آنست كه فعل داراى مصلحت است بلكه انشاء امر به آن فعل يا اظهار دوام به آن فعل و استمرار آن از روى حكمت و مصلحتى است كما لا يخفى . قوله و اما البداء فى التكوينيات الخ و اما البداء در تكوينيات به غير آن معانى كه براى نسخ گذشت نظير خبر دادن