[ بيان اثبات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها ]
التاسع انه قد عرفت ان المعتبر فى هذا الباب ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهى عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى فى حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع او غيره فلا اشكال و لو لم يكن الا اطلاق دليلى الحكمين ففيه تفصيل و هو ان الاطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى لكان دليلا على ثبوت المقتضى و المناط فى مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد الحكم الفعلى فلا اشكال فى استكشاف ثبوت المقتضى فى الحكمين على القول بالجواز الا اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين .
و اما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع اصلا فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون لاجل انتفائه .
شرح
بيان نموديم در جائى است كه ممكن نباشد اين دو حكم را كه يكى از آنها را حمل بكنيم بر حكم اقتضائى و ديگرى را حمل بر حكم فعلى و اگر اين قسم ممكن باشد البته باز باب تزاحم است و از باب تعارض خارج است فتفطن . مخفى نماند بر آنكه حكم اقتضائى كه فقط حكم انشائى است وجوب عمل ندارد به تنهائى فكيف با معارض باشد و تعارض يا تزاحم در دو حكم فعلى است دون انشائى كما لا يخفى .
قوله التاسع انه قد عرفت الخ نهم از امور آنست كه شناختى كه معتبر در باب اجتماع امر و نهى آنست كه هريك از طبيعت مأمور به و منهى عنه مشتمل بر مناط و مقتضى باشند نظير صلاة و غصب كه اگر مكلف جمع كرد در دار غصبى هم صلاة صحيح است و داراى مصلحت است و هم غصب و مفسده پيدا شد كما آنكه گذشت
پس در اين حال اگر دليل از خارج از اجماع و عقل و غيره داشته باشيم