تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
به او لا فيه خلاف بين الاعلام و ليكن محل الخلاف ما اذا وقعا فى كلامين او فى كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام كما فى قوله تبارك و تعالى و المطلقات يتربصن الى قوله و بعولتهن أحق بردهن . و اما ما اذا كان مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة فى تخصيصه به . و التحقيق ان يقال انه حيث دار الامر بين التصرف فى العام بارادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع اليه او التصرف فى ناحية الضمير اما بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه او الى تمامه مع التوسع فى الاسناد باسناد الحكم المسند الى البعض حقيقة الى الكل توسعا و تجوزا كانت اصالة الظهور فى طرف العام سالمة عنها فى جانب الضمير . و ذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فى تعيين المراد لا فى تعيين كيفية الاستعمال و انه على نحو الحقيقة او المجاز فى الكلمة او الاسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال فى ناحية الضمير . و بالجملة اصالة الظهور انما تكون حجة فيما اذا شك فيما اريد لا فيما اذا شك فى انه كيف اريد فافهم .
شرح
نظير قوله تبارك و تعالى و المطلقات يتربصن الى قوله تبارك و تعالى و بعولتهن احق بردّهن در اين دو آيه مطلقات عام است شامل طلاقهاى بائن و رجعى مىشود و لكن ضمير بعولتهن مختص بطلاق رجعى است كه مىتواند زوج رجوع كند و طلاق بائن زوج حق رجوع ندارد آيا ضمير بعولتهن تحصيص مىدهد مطلقات را يا نه . و اما كلامى كه تام باشد مثل آنكه بفرمايد اكرم العلماء الا واحدا منهم كه كلام تام است .