تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

[ تخصيص عام بمفهوم مخالف و انواع مفهوم ]

فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور . و تحقيق المقام انه اذا ورد العام و ما له المفهوم فى كلام أو كلامين و لكن على نحو يصلح ان يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف فى الآخر و دار الامر بين تخصيص العموم او الغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة او بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة فى واحد منهما لاجل المزاحمة كما فى مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالاصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم .
شرح
ظهور است كما آنكه در مخصص منفصل قبلا گذشت كه مخصص منفصل ظهور عام را از بين نمىبرد و ظهور آن به حال خود باقى است غاية الامر حجيت ظهور تخصيص مىخورد و ما نحن فيه همين‌طور است دو جمله در ظهور خود باقى است غاية الامر در خارج بدليل منفصل مىدانيم هر دو تخصيص خورده است تخصيص در حجيت نه در ظهور و از اين بيان ما ظاهر مىشود اشكال در كلام مصنف كما لا يخفى . قوله فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص الخ . اختلاف كرده‌اند علماء در تخصيص عام بمفهوم مخالف با اينكه اتفاق دارند كه جايز است تخصيص بدهيم عام را بمفهوم موافق مخفى نماند قبلا گذشت كه مفهوم بر دو قسم است مفهوم موافق و مفهوم مخالف مفهوم موافق ايضا بر دو قسم است موافق در سلب و نفى نظير آيهء شريفهفَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّكه شتم و ضرب بطريق اولى حرام
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 270 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى