تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه و يتلقى لها من الواقف بعقده فيؤثر فى حق الموجود منهم الملكية الفعلية و لا يؤثر فى حق المعدوم فعلا الا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده هذا اذا انشأ الطلب مطلقا . و اما اذا انشأ مقيدا بوجود المكلف و وجدانه الشرائط فامكانه به مكان من الامكان . و كذلك لا ريب فى عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة و عدم امكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الا اذا كان موجودا
شرح
و آينده كه آن بطون كه فعلا وجود ندارند بتدريج مالك مىشوند عين موقوفه را بعد از وجود آنها بانشاء واقف مثلا واقف مىگويد وقفت دارى على اولادى و اولاد اولادى الى يوم القيمة . در اين موارد يك انشاء از طرف واقف بيشتر نيست و اولادهائى كه بعد پيدا مىشوند آن عين را تصرف مىكنند از طرف خود واقف نه آنكه انشاء از طرف پدران آنها به آنها رسيده باشد پس اثر مىكند اين تمليك انشاء در موجودين موقوف عليهم كه فعليت در حق آنها پيدا مىشود و در حق معدومين از موقوف عليهم عين موقوفه استعداد پيدا مىكند كه آينده ملك معدومين شود بعد از وجود آنها اين مطلبى را كه بيان نموديم در جائى است كه مولا طلب انشائى كند طلب مطلق . و اما اگر طلب انشائى را مقيد كرد بوجود مكلفين و دارا بودن آنها شرايط تكليف را در اين موارد اشكالى نيست كه اين قسم از تكليف مانعى ندارد مثلا بفرمايد يجب الصلاة للعاقل البالغ العالم و نظائر آنكه هر مكلفى واجد اين شرايط شد تكليف براى او فعلى است كما لا يخفى . قوله و كذلك لا ريب فى عدم الخ : و همچنين در قسم دوم از اقسام متعلق خطاب صحيح نيست خطاب معدوم
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 254 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى