تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

[ تمسك بعام در شبهه مصداقيه جايز نيست و رد مجوزين ]

و اما اذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردد بين ان يكون فردا له او باقيا تحت العام فلا كلام فى عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الا فى الخصوص كما عرفت . و اما اذا كان منفصلا عنه ففى جواز التمسك به خلاف و التحقيق عدم جوازه اذ غاية ما يمكن ان يقال فى وجه جوازه ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون حجة فيما اشتبه انه من افراده . فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك فى فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل اكرم العلماء و لا يعارضه فانه يكون من قبيل مزاحمة الحجة به غير الحجة و هو فى غاية الفساد فان الخاص و ان لم يكن دليلا فى الفرد المشتبه فعلا الا أنه يوجب اختصاص حجية العام فى غير عنوانه من الافراد فيكون إكرام العلماء دليلا و حجة فى العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه و ان كان مصداقا للعام بلا كلام الا انه لم يعلم انه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته به غير الفاسق . و بالجملة العام المخصص بالمنفصل و ان كان ظهوره فى العموم كما اذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت الا انه فى عدم الحجية الا فى غير عنوان الخاص مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين فلا بد من الرجوع الى ما هو الأصل فى البين .
شرح
مختلف است كما لا يخفى . قوله و اما اذا كان مجملا بحسب المصداق الخ . فرق بين اجمال مفهومى و اجمال مصداقى آنست كه اجمال مصداقى معنى معلوم است ولى در خارج نمىدانيم زيد فاسق است يا عادل به واسطه امر خارجى