تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة اخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما اذا كان المخصص لفظيا فان قضية تقديمه عليه هو كون الملقى اليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا و القطع بعدم ارادة العدو لا يوجب انقطاع حجية الا فيما قطع انه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه به مجرد احتمال العداوة . كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التى هى ملاك حجية اصالة الظهور و بالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة الى المشتبه هاهنا بخلافه هناك . و لعله لما اشرنا اليه من التفاوت بينهما بالقاء حجتين هناك و تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص و تقديمه على العام كانه لم يعمه حكما من رأس و كانه لم يكن بعام بخلافه هاهنا فان الحجة الملقاة ليست الا واحدة و القطع بعدم ارادة اكرام العدو فى اكرم جيرانى مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الا فيما قطع بخروجه من تحته فانه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه و مرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة اقوى على خلافه . بل يمكن ان يقال ان قضية عمومه للمشكوك انه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال فى مثل لعن اللّه بنى امية قاطبة ان فلانا و ان شك فى ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن فتامل جيدا .
شرح
متكلم تكيه بر او بنمايد در جائى كه بصدد بيان مطالب خود مىباشد . نظير آنكه مخصص لبى ضرورت باشد يا سيرهء عقلا يا حكم عقل ضرورى در اين موارد مخصص لبى مثل مخصص متصل لفظى مىباشد كه قرينه همراه آن مىباشد كه
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 233 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى