تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
و اما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط او يتداخل و يكتفى باتيانه دفعة واحدة فيه أقوال و المشهور عدم التداخل و عن جماعة منهم المحقق الخوانسارى التداخل و عن الحلى التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده . و التحقيق انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه او بكشفه عن سببه و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها اذا تعدد الشرط حقيقة او وجودا محالا ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هى واحدة فى مثل اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضأ او فيما اذا بال مكررا و نام . كذلك محكوما بحكمين متماثلين و هو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام بعدم دلالتها فى هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت او الالتزام بكون متعلق الجزاء و ان كان واحدا صورة الا انه حقايق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد فالذمة و ان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط الا ان الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها كما فى أكرم هاشميا و أضف عالما فاكرم العالم الهاشمى بالضيافة ضرورة انه بضيافته بداعى الأمرين يصدق انه امتثلهما و لا محالة يسقط الأمر بامتثاله و موافقته و ان كان له امتثال كل منهما على حدة كما اذا اكرم الهاشمى به غير الضيافة و أضف العالم الغير الهاشمى .
شرح
اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ و امثال آن در اين موارد آيا تداخل در اسباب است يا تداخل در مسببات يا مختلف كما آنكه از توجيهات مصنف ظاهر مىشود على كل حال اشكال بر وجه ثالث و از وجوه اربعه كه قبلا بيان كرديم و اينكه در اين مورد تعدد شروط تماما به منزلهء يك شرط مىشود مثلا مثال قبلى بول و نوم و غير آن از احداث