[ اطلاق معناى شرط با اطلاق معناى ماده آن دو سنخ است ]
و اما توهم انه قضية اطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه كما ان مقتضى اطلاق الأمر تعين الوجوب .
ففيه ان التعيين ليس فى الشرط نحو يغاير نحوه فيما اذا كان متعددا كما كان فى الوجوب كذلك و كان الوجوب فى كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد فى التخييرى منهما من العدل .
و هذا بخلاف الشرط فانه واحدا كان او متعددا كان نحوه واحدا و دخله فى المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق اثباتا و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا تكون له عدل لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة و هو ذكره به مثل او كذا او احتياج ما اذا كان الشرط متعددا الى ذلك انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة اطلاق الشرط اليه لا تختلف كان هناك شرط آخر ام لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا اهمال و لا اجمال بخلاف اطلاق الأمر فانه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيينى فلا محالة يكون فى مقام الاهمال او الاجمال تأمل تعرف
شرح
بمفهوم فائده ندارد .
قوله و اما توهم انه قضية اطلاق الشرط الخ وجه سومى براى مفهوم شرط تمسك كردهاند كسانى كه قائل به مفهومند به اينكه اطلاق شرط اقتضاء آن معين بودن در علت منحصره است و چون علت ديگرى را بيان ننموده است مولا قبلا با مقارن اين شرط اطلاق آن شرط مىرساند كه علت منحصره است كما آنكه مقتضاى اطلاق امر معين مىكند كه وجوب وجوب تعيينى است نه وجوب تخييرى .
قوله ففيه ان التعيين الخ مخفى نماند تمسك به اين اطلاق نظير تمسك باطلاق دومى است كه تشبيه