تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ معناى حرف شرط جزئى است اطلاق و تقييد ندارد ]

و ثانيا تعينه من بين انحائه بالاطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معين و مقايسته مع تعين الوجوب النفسى باطلاق صيغة الامر مع الفارق فان النفسى هو الواجب على كل حال بخلاف الغيرى فانه واجب على تقدير دون تقدير . فيحتاج بيانه الى مئونة التقييد بما اذا وجب الغير فيكون الاطلاق فى الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم و الترتب محتاج فى تعينه الى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى .
شرح
معنى هيئت امر هم معنى حرفى است . با آنكه مصنف قبول دارد كه وجوب كه از هيئت امر پيدا مىشود و معنى حرفى دارد حمل بر وجوب نفسى عينى مىشود باطلاق آن وجوب و جريان مقدمات حكمت در آن و عين همين معنى در ادات شرط و جملهء شرطيه مىآيد و در واجب مشروط گذشت از مصنف كه وجوب معلق است نه واجب كه ماده هيئت باشد كما لا يخفى . قوله و ثانيا تعيينه من بين انحائه الخ . جواب دوم از اين اطلاق آنكه معين بودن علت منحصره و علت تامه وجهى ندارد و اطلاق آن را معين نمىكند در مقام بيان و مقايسه كردن آن علت تامه را بر وجوب نفسى باطلاق صيغهء امر اين قياس باطل است و مع الفارق است به جهت آنكه وجوب نفسى آن واجبى است كه هيچ قيدى ندارد و وجوب آن در تمام حالات است . از اين جهت اطلاق مىرساند در مقام شك كه آن واجب واجب نفسى است بخلاف وجوب غيرى به جهتى كه وجوب غيرى مطلق واجب نيست بلكه اگر
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 158 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى