الوصف به حال المتعلق .
و بعبارة اخرى كان النهى عنها بالعرض و ان كان النهى عنه على نحو الحقيقة و الوصف بحاله و ان كان بواسطة احدها الا انه من قبيل الواسطة فى الثبوت لا العروض كان حاله حال النهى فى القسم الأول فلا تغفل .
و مما ذكرنا فى بيان اقسام النهى فى العبادة يظهر حال الأقسام فى المعاملة فلا يكون بيانها على حدة بمهم كما ان تفصيل الأقوال فى الدلالة على الفساد و عدمها التى ربما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك انما المهم بيان
شرح
باشد مثل آنكه مولا بفرمايد لا تقرأ العزائم فى الصلاة و لا تجهر فى الصلاة الاخفاتيه اما اگر نهى از عبادت به جهت يكى از اين امور شد يعنى از اول نهى متعلق بنفس عبادت است بالتبع نهى يكى از اين امور است در اين موارد دو قسم مىشود اگر نهى متعلق به عبادت است و آن جزء يا شرط يا وصف واسطه در ثبوت دارند يعنى علت نهى مىشوند مثل آنكه بفرمايد لا تصل فى الحرير و يا لا تصل فى الظهر جهرا و امثال اينها نهى در اين موارد نظير همان قسم اول است كه بيان نموديم و حقيقتا نهى از اصل صلاة است و لو به واسطه جزء يا شرط يا وصف باشد از عبادت و اما اگر نهى كه در اين مورد از عبادت حقيقتا نهى از آن جزء يا شرط يا وصف است و نفس عبادت نهى حقيقى ندارد بلكه به واسطه عرض و مجاز است نظير جرى الميزاب در اين قسم محل بحث است چون از اين قسم نظير وصف به حال متعلق است مثل آنكه بگوئى زيد قائم ابوه كه قائم در ظاهر محمول زيد است و خبر از براى زيد مىشود ولى در واقع پدر زيد قائم است نه زيد و على كل حال ظهور كلام در هركدام وجهين است عمل مىشود و در مقام شك رجوع باصول عمليه مىشود فلا تغفل .
قوله و مما ذكرنا فى بيان اقسام النهى الخ از بيان متعلق نهى در عبادات كه پنج قسم تصوير مىشد متعلق معاملات هم يا نفس