تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم و لا بالمعنى الاخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ضرورة ان ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلى الناسخ و المنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر و لا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء على جريانه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى و هو ما اذا شك فى حدوث فرد كلى مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا فى محله انه لا يجرى الاستصحاب فيه
شرح
مىشوند و هيچ‌كدام سرايت به ديگرى نمىكنند چون خصوصيات خارجيه طبيعت مأمور به نيست از اين جهت ممكن است اجتماع متعلق امر و نهى در يك مورد كما لا يخفى .

[ نسخ وجوب موجب حكمى از احكام مىشود يا نه ]

قوله اذا نسخ الوجوب الخ مخفى نماند بر آنكه اگر واجبى نسخ شد و برداشته شد از طرف شارع مقدس هيچ‌كدام دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالت بر جواز بمعنى اعم ندارند و مراد از جواز اعم مستحب و مكروه و مباح و واجب مىباشد چون جواز كه جنس است در تمام آنها است و همچنين بر جواز اخص كه اباحه شرعيه باشد . دلالت ندارد كما آنكه دلالت بر هيچ‌كدام از احكام شرعيه ديگر ندارند چون ضرورى است كه هريك از احكام اربعه مانده بعد از رفع وجوب ممكن است باشد در مقام ثبوت بلكه حتما يكى از آنها مىباشد چون هر شىء در واقع داراى يكى از احكام خمسه مىباشد ولى در مقام اثبات دليلى برآن نداريم و هيچ‌كدام دليل ناسخ يا