تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
من الطلب لا مركبا من طلبين نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه انه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من اجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى انه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة و من هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية ضرورة ان اللزوم يقتضى الاثنينية لا الاتحاد و العينية نعم لا بأس بها بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا اليه كذلك يصح ان ينسب الى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم
شرح
تركيب نه آنكه معناى وجوب دو طلب باشد طلب فعل و طلب منع از ترك بله در مقام تحديد و تعريف بعضى موارد معناى وجوب تعبير مىشود بطلب فعل با منع از ترك و خيال مىكنند بعضى كه اين معنى حد و تعريف وجوب است اگرچه تعاريف و حدود تعريف حقيقى نيست كما آنكه كرارا گذشته پس منع از ترك جزء وجوب و فصل آن نمىباشد بلكه از خواص و لوازم وجوب است به اين معنى كه آمر اگر التفات پيدا كند به مأمور به راضى به ترك آن نمىباشد لا محاله و ترك مامور به مبغوض او مىباشد و از بيانات ما معلوم شد كه بعضى ادعاء نموده‌اند كه امر به شىء عين نهى از ضد عام مىباشد وجهى ندارد .

[ امر به شىء نهى از ضد عام نمىكند بمطلق دلالات ]

قوله : ضرورة ان اللزوم الخ يعنى ضرورى است كه شيئى اگر لازم شىء ديگر شد لازم و ملزوم دو شىء مىباشند نه آنكه عين يكديگر باشند نظير آفتاب و روشنى آن بله مانعى ندارد كه مراد از اتحاد و عينيت اين باشد كه يك طلب واحد مثل صل همچنان كه صحيح است نسبت آن را بوجود صلاة بدهيم يعنى ايجاد صلاة بنما صحيح است بالعرض بگوئيم ترك صلاة