و اما التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره فقد استدل على الوجوب فى الاول بانه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنّه ليس مما لا بد منه عقلا او عادة
و فيه مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى الى العقلى انه لا يكاد يتعلق الامر الغيرى الا بما هو مقدمة الواجب و لو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها الدار و الشرطية و ان كانت منتزعة عن التكليف الا عنه عن التكليف النفسى المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيرى فافهم .
شرح
قوله : و اما التفصيل بين شرط الشرعى و غيره الخ .
كسانى كه قائل هستند كه مقدمه اگر شرط شرعى شد واجب است دليل آنها آنست كه اگر وجوب شرعى نداشت اين مقدمه نظير طهارت براى نماز اين شرط از چيزهايى نبود كه عقلا يا عادتا ما بدانيم كه شرط است مثلا اگر امر به طهارت براى نماز نبود عقلا يا عادتا ما درك نمىكرديم كه طهارت شرط صلاة است و چون امر شرعى دارد از اين جهت مىفهميم كه طهارت شرط صلاة است و وجوب شرعى دارد .