لا على نفس الاتيان كى ينافى عباديتها فيكون من قبيل الداعى الى الداعى
غاية الامر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستاجر كي لا يكون المعاملة سفهية و اخذ الاجرة اليها أكلا بالباطل
و ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة اذا قيل بالملازمة فيها اذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها
شرح
وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك بله در خصوص رياء ممكن نيست داعى بر داعى كما لا يخفى پس همچنان كه عمل قربى و عبادى را براى زياد شدن رزق مىآورد و مكلف همچنان آن عمل را براى اخذ اجرت مىآورد علاوه بر آنكه روايت وارده از امام صادق عليه السّلام در نيابت حج براى اسماعيل معروف است
قوله : لا على نفس الاتيان الخ يعنى نفس حج براى خدا بايد باشد و اجرت برآن حرام است ولى اين عمل حج قربى و عبادى را براى اجرت مىآورد كما آنكه دو ركعت نماز را براى خدا بجا مىآورد ولى اين نماز قربى را كه براى خدا بجا مىآورد براى زيادى رزق و يا دفع بلاء و غيره مىباشد كما آنكه گذشت .
قوله : غاية الامر الخ غايت امر اجرت در واجبات مطلقا چه عبادى و چه توصلى بايد منفعت عايد مستاجر شود و نفعى به طرف ديگر برسد .
و حاصل آنكه عقلائى باشد معامله و الا باطل است و اين شرط نه در خصوص اخذ اجرت در واجبات باشد بلكه مطلق ابواب مكاسب و معاملات اين شرط را دارد كما لا يخفى .
قوله : و ربما يجعل من الثمرة الخ چهارم از ثمره بحث مقدمه واجب اجتماع وجوب و حرمت است بنا بر