تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
لا على نفس الاتيان كى ينافى عباديتها فيكون من قبيل الداعى الى الداعى غاية الامر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستاجر كي لا يكون المعاملة سفهية و اخذ الاجرة اليها أكلا بالباطل و ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة اذا قيل بالملازمة فيها اذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها
شرح
وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك بله در خصوص رياء ممكن نيست داعى بر داعى كما لا يخفى پس همچنان كه عمل قربى و عبادى را براى زياد شدن رزق مىآورد و مكلف همچنان آن عمل را براى اخذ اجرت مىآورد علاوه بر آنكه روايت وارده از امام صادق عليه السّلام در نيابت حج براى اسماعيل معروف است قوله : لا على نفس الاتيان الخ يعنى نفس حج براى خدا بايد باشد و اجرت برآن حرام است ولى اين عمل حج قربى و عبادى را براى اجرت مىآورد كما آنكه دو ركعت نماز را براى خدا بجا مىآورد ولى اين نماز قربى را كه براى خدا بجا مىآورد براى زيادى رزق و يا دفع بلاء و غيره مىباشد كما آنكه گذشت . قوله : غاية الامر الخ غايت امر اجرت در واجبات مطلقا چه عبادى و چه توصلى بايد منفعت عايد مستاجر شود و نفعى به طرف ديگر برسد . و حاصل آنكه عقلائى باشد معامله و الا باطل است و اين شرط نه در خصوص اخذ اجرت در واجبات باشد بلكه مطلق ابواب مكاسب و معاملات اين شرط را دارد كما لا يخفى . قوله : و ربما يجعل من الثمرة الخ چهارم از ثمره بحث مقدمه واجب اجتماع وجوب و حرمت است بنا بر