تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
و يترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعى كسائر الموضوعات المتقومة بامور عدمية نعم لو كان التبعى امرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمى و ان كان يلزمه لما كان يثبت بها الاعلى القول بالاصل المثبت كما هو واضح فافهم تذنيب فى بيان الثمرة و هى فى المسألة الاصولية كما عرفت سلفا ليست الا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة فانه بضميمة مقدمة كون شىء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب و منه قد انقدح انه ليس منها مثل بر النذر باتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب و حصول الفسق به ترك واجب واحد بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك و عدم جواز اخذ الاجرة على المقدمة
شرح
كه اراده مستقله به آن تعلق نگرفته در اين حال اصل وجوب محرز است بالوجدان و قيد ديگر آنكه استقلال باشد باصل نفى مىكنيم و اثبات مىكنيم كه واجب تبعى است نظير ساير موضوعات مركبه كه يك جزء آن بالوجدان و جزء ديگر باصل ثابت مىشود نظير آب قليل كه در حوض مىآيد شك مىكنيم كه به حد كر رسيده يا نه باصل عدم كرّيت اثبات مىكنيم قليل بودن آن را بله اگر واجب تبعى امر وجودى خاص باشد باستصحاب عدم نفى اثبات نمىشود واجب تبعى مگر باصل مثبت چون هر دو ضدين مىشوند و نفى احد الضدين اثبات ديگرى نمىكند شرعا و مهم آنكه واجب تبعى آثار شرعى ندارد كه اثبات شود باصل مگر نذر و امثال آنكه آنها نتيجه بحث اصولى نمىشود كما آنكه كرارا گذشت .

[ ثمره بين وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب آن ]

قوله : تذنيب فى بيان الخ كلام در ثمره و فائده بحث اصولى مقدمه واجب است قبلا گذشت كه ثمره بحث اصولى آنست كه نتيجه كبراى مسئله فقهيه واقع شود مثلا بعد از آنكه در علم