تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى و الظاهر ان يكون هذا التقسيم به لحاظ الاصالة و التبعية فى الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشّيء تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا او غيريا و اخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا به لحاظ الاصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الاثبات فانه يكون فى هذا المقام ايضا تارة مقصودا بالافادة و اخرى غير مقصود بها على حدة الا انه لازم الخطاب كما فى دلالة الاشارة و نحوها
شرح
اول : آنكه ترك ضد مقدمه براى فعل ضد آخر باشد . دوم : آنكه نهى غيرى مثل نهى نفسى باشد در دلالت بر فساد و اين دو مقدمه تمام نيست كما آنكه مىآيد در بحث ضد ان‌شاءالله تعالى . سوم : آنكه امر به شىء نهى از ضد عام خود بنمايد چهارم : آنكه مقدمه واجب را ما واجب بدانيم و لو موصله باشد ولى بعدا مىآيد كه مقدمه شرعا واجب نيست كما لا يخفى . قوله : و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى الخ مخفى نماند بر آنكه مصنف چهار امر را بيان نمود در بحث مقدمه واجب اول : آنكه مسئله مقدمه واجب از مسائل اصوليه است . دوم : تقسيم مقدمه شرعيه و عقليه و غيره . سوم : تقسيم واجب بمشروط و مطلق و منجز و معلق . چهارم : بيان ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن و حق تقسيم واجب به اصلى و تبعى آن بود كه در امر سوم ذكر شود كما لا يخفى .