تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
امر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجىء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه . لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و اثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اى اثباتا و ثبوتا على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى انكر عن الفصول هذا التقسيم ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون .
شرح
مىشود به اعتبار ديگرى به اينكه آن واجبى كه تعلق مىگيرد وجوب آن واجب بمكلف و توقف ندارد حاصل شدن آن واجب بر امرى كه غير مقدور مكلف باشد مثل معرفة در اصول دين اين واجب منجز ناميده مىشود . آن واجبى كه توقف دارد حاصل شدن آن واجب بر امرى كه مقدور مكلف نيست و بايد خودش پيدا بشود آن واجب معلق است مثل حج اگرچه وجوب حج از اول زمان استطاعت يا خروج رفقا پيدا مىشود و لكن هنوز واجب نيامده است چون وقت اعمال حج نرسيده است كه وقف اعمال حج غير مقدور براى مكلف است و فرق بين واجب معلق و واجب مشروط كه قبلا گذشت آنست كه در واجب معلق وجوب فعلى است و لكن واجب استقبالى مىباشد ولى در واجب مشروط واجب و وجوب هر دو استقبالى مىباشند انتهى كلامه رفع مقامه . قوله : لا يخفى ان شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه الشريف الخ . مخفى نماند كه مرحوم شيخ انصارى در جائى كه اختيار كرد در واجب مشروط اين معنى را يعنى شرط در وجوب را شرط واجب قرار داد و وجوب را
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 167 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى