تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
عليها وجوبه لتعلق بها الطلب فى الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط فى الاستقبال و ذلك لان ايجاب ذى المقدمة على ذلك حالى و الواجب انما هو استقبالى كما يأتى فى الواجب المعلق فان الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق فلا تغفل . هذا فى غير المعرفة و التعلم من المقدمات و اما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى فى الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام به مجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص و الياس عن الظفر بدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة و ان العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان و المؤاخذة عليها بلا برهان فافهم .
شرح
غير از اين يك مقدمه بنا بر قول علامه تعلق مىگيرد به آنها طلب فعلى كه ما آنها را ايجاد كنيم الآن و اين به جهت آنست كه ايجاب ذى المقدمه بنا بر قول علامه حالى و فعلى است ولى واجب استقبالى است مثل آنكه بعد از استطاعت وجوب براى انسان مىآيد ولى زمان آوردن واجب و مأمور به ايام حج است كما اينكه اين مطلب در واجب معلق مىآيد . پس واجب مشروط بنا بر قول علامه همان واجب معلق است كه صاحب فصول آورده و فقط اصطلاح آنها فرق مىكند ولى در معنى هر دو يكى هستند كه وجوب فعلى است و واجب استقبالى است پس غافل نشو اين مطلب در غير معرفت و تعلم از مقدمات است . قوله : هذا فى غير المعرفة و التعلم الخ يعنى مقدماتى كه بيان كرديم اين‌ها در غير معرفة و تعلم احكام است از مقدمات و اما شناختن و ياد گرفتن احكام كه از مقدمات واجب مىباشد بعيد نيست كه بگوئيم اين معرفت و تعلم واجب است حتى در واجب مشروط به آن معناى مختارى كه ما