فان المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيز كما فى موارد الاصول و الامارات على خلافها .
و فى بعض الاحكام فى اول البعثة بل الى يوم قيام القائم عجل اللّه فرجه مع ان حلال محمد ( ص ) حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيامة و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مرّ الليالى و الايام الى ان تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة ( ع ) .
شرح
نظير جعل اصول عمليه كه در متعلقات آنها مصلحتى نيست بلكه در جعل خود اين احكام مصلحت تسهيل هست و امثال آن براى مكلفين كما آنكه گذشت .
و اما بنا بر اينكه مصالح و مفاسد تابع مأمور به باشند يعنى موضوعات احكام و متعلقات مصلحت و مفسده داشته باشند نه احكام آنها پس همينطور است يعنى ممكن است طلب اين موضوعات مطلق باشد يا مقيد چون ضرورى است كه تبعيت موضوعات براى مصالح و مفاسد در احكام واقعيه است نه احكام فعليه بما هى فعليه مثلا حج واقعيت آن داراى مصلحت است چه براى ما فعلى و منجز بشود يا نشود .