تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
هل لا تكون ظاهرة فيه ايضا او تكون قيل بظهورها فيه اما لغلبة الاستعمال فيه او لغلبة وجوده او اكمليته و الكل كما ترى ضرورة ان الاستعمال فى الندب و كذا وجوده ليس باقل لو لم يكن باكثر و اما الاكملية فغير موجبة للظهور اذا لظهور لا يكاد يكون الا لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الاكملية لا يوجبه كما لا يخفى . نعم فيما كان الامر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه فافهم . المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كونه الوجوب
شرح
موجب ظهور لفظ در وجوب نمىشود بلكه اكمليت افراد نسبت به ساير افراد باهم بذهن مىآيند كما لا يخفى . قوله : نعم فيما كان الامر بصدد البيان الخ بله اگر مولا در مقام بيان بوده باشد و قرينه‌اى هم بر مطلق طلب يا ندب نياورد و به واسطه ديگر مقدمات حكمت لفظ حمل بر وجوب مىشود چونكه ندب احتياج دارد به قرينه‌اى و قيد عدم منع از ترك ، بخلاف وجوب كه احتياج به قرينه و قيد ندارد پس اطلاق لفظ و عدم تقييد آن لفظ با اينكه مىباشد مولا در مقام بيان كافى است كه لفظ حمل بر وجوب بشود و حاصل آنكه اراده مطلق طلب از صيغه يا خصوص ندب امر زائدى است كه محتاج به قرينه است و چون قرينه نداريم بر هيچ‌كدام از آنها حمل بر وجوب مىكنيم كه آن بلا قيد است و لا يخفى بر اينكه حق اين مبحث رابع قبل از بحث سوم مىباشد يعنى متمم صيغ انشائيه مىباشد فافهم .

[ بحث پنجم : در وجوب تعبدى و توصلى و معناى آنها است ]

قوله : المبحث الخامس الخ بحث پنجم اينكه اطلاق صيغه آيا اقتضاء مىكند كه وجوب توصلى باشد