تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
و لا يخفى انها بجميع اقسامها داخلة فى محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق اذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة و يكون سقوط الامر باتيان المشروط به مراعا باتيانه فلو لا اغتسالها فى الليل على القول باشتراط لما صح الصوم فى اليوم . الامر الثالث فى تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود و ربما اطيل الكلام بالنقض و الابرام فى النقض على الطرد و العكس مع انها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم و ليست بالحد و لا بالرسم . و الظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق و المشروط بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفى كما ان الظاهران وصفى الاطلاق و الاشتراط و صفان اضافيان لا حقيقيان و الا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور لا اقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل . فالحريّ ان يقال ان الواجب مع كل شىء يلاحظ معه ان كان وجوبه
شرح
قوله : و لا يخفى انها الخ مخفى نماند كه در مقدمه واجب تمام اقسام مقدمه داخل در محل نزاع مىباشند چه مقدمه متأخر يا متقدم باشد و بنا بر ملازمه تمام اين‌ها متصف بوجوب مىشوند چه لا حق باشد و چه سابق مثل مقارن و بدون يكى از اين‌ها مأمور به وجود پيدا نمىكند و سقوط مامور به مثل صوم مستحاضه معلق است و مشروط است به آوردن اغسال ليليه در شب و اگر اغسال وجود پيدا نكنند بعدا بنا بر وجوب مقدمه صوم مستحاضه هرآينه صحيح نيست كما لا يخفى .

[ تقسيم واجب بمطلق و مشروط و آنكه آنها اضافى هستند ]

قوله : الامر الثالث فى تقسيمات الواجب منها الخ . امر سوم در تقسيمات واجب است يكى از اين تقسيمات آنست كه تقسيم