تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
و منها تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية فالعقلية فهى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدمة بدونه و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا الا اذا اخذ فيه شرطا و قيدا . و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا . و اما العادية فان كانت بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها الا ان العادة جرت على الاتيان به بواسطتها فهى و ان كانت غير راجعة الى العقلية الا انه لا ينبغى توهم دخولها فى محل النزاع و ان كانت بمعنى ان التوقف عليها و ان كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح الا انه لاجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا فهى ايضا راجعة الى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و ان كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم .
شرح
مثلا حاضر نمودن آن چيزى كه مىخواهى بسوزانى آن را يا مثل راحله و وسيله سوارى و رفيق پيدا كردن در سير طريق مكه كه اين‌ها را معد مىنامند و البته تمام مذكورات را علت تامه براى آن معلول مىنامند .

[ تقسيم مقدمه به عقليه و شرعيه و عاديه و معانى هركدام ]

و قوله : تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية الخ : مقدمات خارجيه واجب تقسيم مىشود به سه قسم . اول مقدمات مقدمه عقليه و او آن مقدماتى است كه ذى المقدمه نمىتواند بدون آن ايجاد شود عقلا مثل سير براى حج كه اگر سير نكنيم محال است ذى المقدمه را كه حج باشد انجام بدهيم و لو بهر قسم سببى باشد چون طفره محال است . دوم مقدمه شرعيه و او آن مقدماتى است كه شارع مقدس براى ما بيان نموده كه اگر آن مقدمات را انجام ندهيم شرعا ذى المقدمه را نمىتوانيم امتثال صحيح آن را بياوريم مثل طهارت و قبله و امثال آنها براى نماز كه شرعا اگر نماز بدون
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 124 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى