تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ثم ان هذا كله فيما يجرى فى متعلق التكاليف من الامارات الشرعية و الاصول العملية و اما ما يجرى فى اثبات اصل التكليف كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فى زمانها . فلا وجه لا جزائها مطلقا غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافى هذا بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد .
شرح
قوله : ثم ان هذا كله الخ : يعنى آنچه را كه تا حال بيان نموديم كه اصول و طرق و امارات آيا حجت آنها من باب سببيت است يا طريقيت و آيا مجزى از واقع هست در كشف خلاف يا نه تمام آنها در اثبات موضوعات و متعلقات احكام و اجزاء آن نظير وجوب سوره و عدم آن و غيره بود و نظر بينه و خبر واحد و يد و سوق مسلمين و غير اين‌ها از مواردى كه موضوع شرعى ثابت مىشد و بعد از آن كشف خلاف مىشد به اماره ديگر و اما اگر كشف خلاف در حكمى از احكام شرعيه باشد بدون موضوع و ادله و امارات حكم را براى ما اثبات بكنند و بعد از عمل كشف خلاف آن حكم بشود بلا اشكال در كشف خلاف در احكام مجزى نيست و اختلافى هم نيست .

[ كشف خلاف در احكام شرعيه بدون موضوعات مجزى نيست مطلقا ]

قوله : فلا وجه لا جزائها مطلقا الخ : يعنى چه سببيت قائل شويم در امارت و چه طريقيت نظير آنكه در زمان غيبت طريق و يا اصل اثبات كنند براى ما كه نماز جمعه واجب است و بعد از عمل كشف خلاف شود بطريق و اماره ديگر كه نماز ظهر واجب بوده است در اينجا بلا اشكال نماز جمعه جاى نماز ظهر را نمىگيرد حتى بنا بر قول سببيت در اصول و امارت و بايد حتما نماز ظهر را يا اداء يا فضاء بجا بياوريم چون مصلحت نماز ظهر بجاى خود است