تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فاذا عرفت ما تلونا عليك . فاعلم ان الاقوال فى المسألة و ان كثرت الا انها حدثت بين المتاخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى او بتفاوت ما يعتريه من الاحوال . و قد مرت الاشارة الى انه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتى له مزيد بيان فى اثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس فى الحال وفاقا لمتاخرى الاصحاب و الاشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدا فى الحال و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به فى الاستقبال . و ذلك لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات .
شرح
سعه آن است و در شبهات مفهوميه هميشه استصحاب معارض است با آن جهت مخالفش نظير مفهوم مغرب كه ما شك داريم كه آيا مفهوم مغرب و معنى آن استتار قرص است يا ذهاب حمرة مشرقية و بعد از آنكه ما در اصل مفهوم و معنى شك داريم استصحاب حكم نمىشود كه بگوئيم وقت صلاة ظهر و عصر باقى است براى آنكه اگر مغرب استتار قرص باشد يقينا رفته است و ما شك در آن نداريم . و اگر ذهاب حمره باشد يقينا نيامده است هنوز و باز شك در آن نداريم پس استصحاب حكم موضوع مىخواهد و چون موضوع نداريم نه استصحاب موضوع مىشود و نه استصحاب حكم و ايضا بايد اتحاد موضوع و محمول در قضيه متيقنه سابق و قضيه مشكوك لاحق متحد و يكى باشد و اگر احتمال دو تا شد استصحاب جارى نيست و در اينجا قضيه متيقنه و قضية مشكوكة متحد نيست و لذا استصحاب جارى نيست .